بدأت الدول المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تطبيق اتفاقية دولية جديدة، تهدف إلى الحد من الانبعاثات والتلوث البحري.
فيما دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس 1 مايو، ويشمل ضوابط على انبعاثات الكبريت، وتصريف النفط، والتخلص من القمامة.
نظرة شاملة على المتطلبات الجديدة
وكانت الدول المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر توصلت لهذا الاتفاق خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية مؤخرًا، والتي تندرج تحت مظلة اتفاقية ماربول.
في حين تشمل الإجراءات، بحسب الاتفاقية، متطلبات صارمة ضمن مناطق مراقبة الانبعاثات في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. بالإضافة إلى خليج عدن.
كما يتم التركيز بشكل خاص على تنظيم انبعاثات أكسيد الكبريت. والرقابة على تصريف المنتجات النفطية، وإدارة نفايات السفن.
التزامات السفن داخل البحر المتوسط
وبموجب الاتفاقية تلتزم جميع السفن المشمولة بالملحق السادس للاتفاقية والعاملة في منطقة البحر المتوسط الخاضعة لـ SOx ECA باتباع معايير صارمة.
ويشمل ذلك: استخدام أنواع وقود لا تتجاوز نسبة الكبريت فيها 0.10 %. أو تطبيق تقنيات بديلة تحقق مستوى الامتثال المطلوب.
شروط صارمة لتصريف النفط
كذلك تنص الاتفاقية على منع تصريف النفط أو مزيجه في مياه البحر الأحمر وخليج عدن للسفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر. إلا في حالات محددة.
وتشترط الاتفاقية أن تتم معالجة هذه المخلفات من خلال أجهزة فصل الزيت. وفقًا للائحة 14-7 من الملحق الأول لاتفاقية ماربول.
حدود محتوى الزيت في المخلفات
بينما تمنع الاتفاقية تنفيذ أي عملية تصريف للمخلفات الزيتية إلا إذا لم يتجاوز محتوى الزيت في السوائل المطروحة 15 جزءًا في المليون. ودون أي تخفيف.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان ألا تؤثر عمليات السفن في البيئة البحرية الهشة بهذه المناطق. كما تشترط ألا يكون الخليط الزيتي المراد تصريفه ناتجًا عن غرفة مضخات البضائع في ناقلات النفط.
إضافة إلى تأكيد المنع التام لخلط هذه المخلفات مع بقايا زيت الشحن على متن تلك الناقلات. لضمان عدم تلويث البيئة البحرية بمواد شديدة الخطورة.
حظر تصريف المخلفات من مناطق الشحن
وتحظر الاتفاقية بشكل قاطع على ناقلات النفط تصريف أي زيت أو خليط زيتي من منطقة الشحن أثناء وجودها داخل المياه المُصنفة كمناطق خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويستثنى من هذا الحظر تصريف الصابورة النظيفة أو المنفصلة؛ حيث لا تنطبق عليها القيود نفسها.
أما بالنسبة لجميع أنواع السفن فلا يُسمح بتصريف القمامة في المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر، إلا في حالات محددة.
ويشترط لذلك أن تكون السفينة في وضع الإبحار ويتم التصريف وفقًا لأحكام المادة السادسة من الملحق الخامس لاتفاقية منع التلوث البحري (ماربول).













