طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع لائحة فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستطلاع العام تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.
وتستهدف هذه الخطوة إلى تنظيم آلية الترخيص ومراقبة أداء المنشآت المتخصصة في أعمال الفحص والصيانة البحرية.
ويتوافق هذا مع معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) واتفاقية السلامة الدولية للحياة في البحار (SOLAS).
كما تضمن هذه المعايير جاهزية جميع معدات الإنقاذ على السفن التي ترفع علم المملكة، بحسب تقرير صحيفة “عكاظ”، مساء الأحد.
الهدف من اللائحة الجديدة
تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط واضحة لإصدار وتجديد وإلغاء التراخيص، وتحديد المتطلبات الفنية والإدارية الواجب توافرها لضمان جودة العمل وسلامة الأداء.
وتسري أحكامها على السفن السعودية الخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقيات البحرية الدولية.
كذلك على المنشآت التي تزاول النشاط داخل المملكة سواء كانت وطنية أو أجنبية معتمدة من جهات تصنيف دولية.
اشتراطات هيئة النقل
اشترطت اللائحة على المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص توظيف فنيين معتمدين من الشركات المصنّعة للمعدات أو من منشآت مرخصة لممارسة النشاط.
بالإضافة إلى توفير المعدات الفنية المتخصصة وفق تعليمات المصنّعين، وبما يتناسب مع متطلبات العمل على ظهر السفن.
كما تلزمها بإنشاء مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص، وتقديم تأمين ساري المفعول يغطي مخاطر النشاط.
فضلًا عن توثيق جميع عمليات الفحص والإصلاح وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.
تنظيم عملية منح وإلغاء التراخيص
قررت الهيئة منح الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم والغرامات المستحقة.
بينما تحتفظ الهيئة بحق إلغاء الترخيص في حالات محددة، منها تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير مستندات الترخيص.
بالإضافة إلى إفلاس المنشأة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة، أو الإخلال بالشروط الفنية والإدارية لمدة تتجاوز 15 يومًا دون تصحيح.
اللائحة والمنشآت الأجنبية
كما سمحت اللائحة للسفن السعودية بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة في أعمال الصيانة والفحص.
واشترطت الهيئة أن تكون هذه المنشآت معتمدة من هيئات تصنيف دولية ومن الشركات المصنّعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
وحظرت اللائحة استخدام قطع غيار غير أصلية، وألزمت المنشآت بالمحافظة على معايرة أدوات القياس والفحص بشكل دوري وتوثيق كافة العمليات التشغيلية بدقة.
وشددت الهيئة على عدم تغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
تفاصيل الغرامات
تتضمن اللائحة غرامة قدرها 5000 ريال على المنشآت التي تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له.
كما تُفرض الغرامة نفسها على من يزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، أو يغيّر مقر النشاط دون موافقة مسبقة.
كما تُلزم المنشآت بالحصول على موافقة رسمية قبل تعديل الكيان القانوني أو التنازل عن الترخيص، وفي حال مخالفة ذلك تُفرض غرامة مقدارها 5000 ريال.
بالإضافة إلى غرامة مماثلة على من يمارس النشاط قبل نقل الترخيص رسميًا إلى المتنازل إليه.
وشددت الهيئة على ضرورة تشغيل فنيين حاصلين على بطاقات اعتماد من الهيئة، حيث يعاقب المخالف بغرامة 5000 ريال عن كل عامل غير معتمد.
وأوضحت الهيئة أن الغرامة نفسها يتم فرضها على المنشآت التي لا تلتزم بمتطلبات ومعايير نظام الجودة أو لا تنفذ الالتزامات النظامية المنصوص عليها في المادة (13) من اللائحة.
المخالفات الجسيمة
في جانب المخالفات الجسيمة، مثل تعطيل أو إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة، تصل العقوبة إلى 10 آلاف ريال.
كما تُفرض غرامة مماثلة على السفن السعودية التي تستعين بمنشآت أجنبية غير مطابقة لمتطلبات اللائحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للنقل المستمرة لتعزيز السلامة البحرية ورفع كفاءة أداء القطاع البحري.
إلى جانب ضمان الامتثال الكامل لأعلى المعايير الدولية في مجالات التشغيل والصيانة والرقابة البحرية.












