اتفاقية كويتية بحرينية لتعزيز التعاون في الموانئ والملاحة البحرية

أصدرت دولة الكويت مرسومًا بقانون رقم 56 لسنة 2026، يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية مع مملكة البحرين.

وتم توقيع الاتفاقية الأولية في وقت سابق في مدينة الكويت بتاريخ 20 أكتوبر 2024.

ونص المرسوم، الصادر اليوم، على التزام الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أهداف الاتفاقية وإطارها العام

تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتطوير قطاع النقل البحري، وترسيخ أسس التعاون المشترك في مجال الموانئ والملاحة البحرية.

وقد اشتملت الاتفاقية على سبع عشرة مادة، تناولت مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية للتعاون بين الطرفين.

تنظيم النقل البحري المشترك

بينما حددت المادة الأولى أهداف الاتفاقية، قدمت المادة الثانية تعريفًا لمفهوم “سفينة الطرف المتعاقد”.

ونصت المادة الثالثة على العمل على تيسير تشغيل خدمات ملاحية لنقل الركاب والبضائع بين موانئ البلدين.

وستتولى الجهات والمؤسسات المهنية المختصة وضع التفاصيل التشغيلية لهذه الخدمات المشتركة.

تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات

أكدت المادة الرابعة على استمرار الجانبين في بذل الجهود لتعزيز التعاون بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري والموانئ.

ويسهم ذلك في تطوير العلاقات الثنائية ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.

المساواة وتبادل المنافع في تشغيل السفن

كما نصت المادة الخامسة على تعاون الطرفين في تمكين المؤسسات الملاحية من نقل الركاب والبضائع بين موانئهما على أساس المساواة وتحقيق المنافع المتبادلة.

تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الحركة الملاحية

ألزمت المادة السادسة الطرفين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، في إطار القوانين المعمول بها، لتسهيل حركة الملاحة بين موانئهما.

واشترطت المادة تقديم التسهيلات التفضيلية الممكنة للسفن التابعة للطرف الآخر، والعمل على تقليل فترات الانتظار وتسريع الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.

المعاملة المتكافئة داخل الموانئ والمياه الإقليمية

أقرت المادة السابعة مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث تمنح كل دولة سفن الدولة الأخرى نفس الأولوية في الدخول والرسو على الأرصفة، وعمليات الشحن والتفريغ والمغادرة.

بالإضافة إلى تمتعها بنفس مستوى الرعاية داخل المياه الإقليمية والموانئ، بحسب المرسوم.

الاعتراف المتبادل بالمستندات والشهادات

تناولت المادة الثامنة مسألة الاعتراف المتبادل بالمستندات الخاصة بالسفن، مثل وثائق الجنسية والحمولة والمقاييس، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

كما نصت المادة التاسعة على الاعتراف بشهادات ووثائق البحارة الصادرة عن الجهات المختصة في كلا البلدين.

تقديم الدعم في حالات الطوارئ

عالجت المادة العاشرة حالات تعرض سفن أحد الطرفين لمخاطر أو حوادث داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر.

وشددت على ضرور التزام الدولة المضيفة بتقديم نفس المساعدات والتسهيلات التي تقدمها لسفنها الوطنية، بما يشمل السفينة وطاقمها وحمولتها.

تنظيم الرسوم والمعاملات المالية

أكدت المادة الحادية عشرة على معاملة سفن الطرف الآخر معاملة السفن الوطنية فيما يتعلق برسوم الموانئ والحقوق المالية.

ونوهت إلى أنه سيتم تحصيل هذه الرسوم وفق القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة.

التدريب والتأهيل البحري

كما أكدت المادة الثانية عشرة على إتاحة الفرصة لمواطني كل من البلدين للالتحاق بمؤسسات ومعاهد التدريب البحري لدى الطرف الآخر.

ويشمل ذلك التدريب العملي على السفن، وذلك بتكاليف تشجيعية، بهدف دعم تنمية الكوادر البشرية وتعزيز التعاون في المجال البحري.

التنسيق الفني وتبادل المعلومات

أشارت المادة الثالثة عشرة إلى أهمية التعاون في دراسة القضايا الاقتصادية والفنية المرتبطة بالملاحة البحرية.

إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل والهيئات الدولية المعنية بقطاع النقل البحري والموانئ.